محضة ، لأن ما في يد العبد ملك للسيّد ، والإنسان لا يبيع ملكه بملكه ، بل قوله :
« كاتبتك » كناية في العتق ، فلا بد من لفظ التعليق أو نيته « 1 » .
فصل : [ : لا تجوز الكتابة الحالّة ]
لا تجوز الكتابة « 2 » الحالّة ، لأن العبد ليس له ملك يؤديه في الحال ، وإذا عقدت حالّة توجهت المطالبة عليه في الحال ، فإذا عجز عن الأداء لم يحصل العقد ، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند المحل لا يصح ، بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز لأنه يتصور أن يكون له ملك في الباطن ، فالعجز « 3 » لا يتحقق . وقال أبو حنيفة : تجوز لقوله تعالى
« فَكاتِبُوهُمْ » ،
وهو مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة . وأيضا فمال الكتابة بدل عن « 4 » الرقبة ، فهو بمنزلة أثمان السلع المبيعة ، فتجوز حالة . وأيضا فأجمعوا على جواز العتق مطلقا على مال حال ، فالكتابة مثله لأنه بدل عن العتق في الحالين ، إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط العبادة وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما « 5 » .
فصل : [ : لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ]
لا تجوز الكتابة « 6 » على أقل من نجمين ، لأنه يروى عن عليّ وعثمان وابن عمر ، روي أن عثمان غضب على عبده فقال : « لأضيقن عليك ، ولأكاتبنك « 7 » على نجمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل ، لأن التضييق فيه أشد ، وإنما شرطنا التنجيم ، لأنه عقد إرفاق ، ومن شرط الإرفاق : التنجيم ليتيسر عليهم الأداء .
وقال أبو حنيفة : تجوز الكتابة على نجم واحد ، لأن ظاهر قوله : « كاتبوهم » ليس فيه تقييد « 8 » .
فصل : [ : يشترط أن يكون المكاتب بالغا عاقلا ]
يشترط أن يكون المكاتب بالغا عاقلا . فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته « 9 » لقوله تعالى :
« وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ »
والابتغاء لا يتصور من الصبي والمجنون .
وقال أبو حنيفة : تجوز كتابة الصبي ، ويقبل عنه ( المولى ) « 10 » « 11 » .
فصل : [ : يشترط أن يكون السيد مكلفا مطلقا ]
ويشترط أن يكون السيد مكلفا مطلقا . فإن كان صبيا أو محجورا عليه لسفه لم
هامش
( 1 ) انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 2 ) عند الشافعي . انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 3 ) في ب : والعجز .
( 4 ) في ب : من .
( 5 ) انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 6 ) عند الشافعي . انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 7 ) في ب : وإلا كاتبتك .
( 8 ) انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 9 ) عند الإمام الشافعي .
( 10 ) انظر الفخر الرازي 23 / 217 - 218 .
( 11 ) ما بين القوسين في ب : الولي .