3827 - وترى الشّجراء « 1 » في ريّقه * كرؤوس قطعت فيها الخمر « 2 »
والجيب : ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد .
فصل : [ في معنى قوله : « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ . . . »
]
« 3 » قال المفسرون : إنّ نساء الجاهلية كنّ يسدلن « 4 » خمرهن من خلفهن ، وإن جيوبهن كانت من قدام ، وكانت « 5 » تنكشف نحورهن وقلائدهن ، فأمرن « 5 » أن يضربن مقانعهن على « 6 » الجيوب لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن .
قالت عائشة « 7 » : رحم اللّه نساء المهاجرات الأوّل ، لما أنزل اللّه :
« وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ »
شققن مروطهن « 8 » فاختمرن بها « 9 » .
قوله :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهنّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب ، وهو ما عد الوجه والكفين
« إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
قال ابن عباس ومقاتل : يعني لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهنّ
« أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ
« 10 »
أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ »
فيجوز لهؤلاء أن « 11 » ينظروا إلى الزينة الباطنة ، ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر على ما تقدم ، وهؤلاء محارم .
فإن قيل : أيحل لذي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل في المؤمنة ؟
فالجواب : إذا ملك المرأة من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة « 12 » فإن قيل : فما القول في العم والخال ؟
فالجواب : أن الظاهر أنهما « 13 » كسائر المحارم في جواز النظر ، وهو قول الحسن البصري قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع ، وهو كالنسب ، وقال في سورة الأحزاب « 14 »
« لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ
« 15 » الآية » ولم يذكر فيها البعولة ، وقد ذكره هنا .
هامش
( 1 ) في ب : السحراء . وهو تصحيف .
( 2 ) البيت من بحر الرمل قاله امرؤ القيس ، وهو في ديوانه ( 145 ) ، البحر المحيط 6 / 443 .
( 3 ) في ب : قوله .
( 4 ) يسدلن : يرخين ويشددن .
( 5 ) في الأصل : وكان .
( 6 ) في ب : فأمر .
( 7 ) في ب : عائشة رضي اللّه عنها .
( 8 ) مروط : جمع مرط : كساء من خز أو صوف أو كتان ، وقيل هو الثوب الأخضر والمرط : كل ثوب غير مخيط . اللسان ( مرط ) .
( 9 ) انظر الفخر الرازي 23 / 207 .
( 10 ) في ب : بعولهن . وهو تحريف .
( 11 ) أن : سقط من ب .
( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 207 - 208 .
( 13 ) أنهما : سقط من ب .
( 14 ) في الأصل : الأعراف . وهو تحريف .
( 15 ) من قوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ-