وأيضا فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حدّ لم يوجب ذلك فرقة ، فكذا إذا لاعن ، لأن اللعان قائم مقام درء الحد .
وأما تفريق النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة العجلاني « 1 » ، وكان قد طلقها ثلاثا بعد اللعان فلذلك فرق بينهما « 2 » .
وقال أصحاب الرأي : لا تقع الفرقة بفراغهما « 3 » من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما ، لما روى سهل بن سعد « 4 » في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثا ، ( فطلقها ثلاثا ) « 5 » قبل أن يأمرهما ، ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله :
كذبت عليها إن أمسكتها ، لأن إمساكها غير ممكن ، ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم ، فوجب « 6 » ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم ، كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم وقال مالك والليث « 7 » وزفر « 8 » : ( إذا فرغا ) « 9 » من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما ، لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخليا ، بل فرق بينهما ، فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة .
وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته ، ولا يحل له أبدا لقوله تعالى :
« وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ
« 10 » . . . الآية » ، فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج ، ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد ، فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها « 11 » .
فصل في كيفية اللعان
وهو مذكور في الآية صريحا . قال العلماء : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ،
هامش
( 1 ) هو عويمر بن الحارث ، الذي لاعن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - بينه وبين امرأته . المعارف ( 336 ) .
( 2 ) انظر الفخر الرازي 23 / 170 .
( 3 ) في ب : بفراقهما . وهو تحريف .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) ما بين القوسين سقط من ب .
( 6 ) في ب : موجب . وهو تحريف .
( 7 ) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم ، الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسها ، أخذ عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وغيرهم ، وأخذ عنه ابن عجلان ، وابن لهيعة وغيرهما . مات سنة 175 ه ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 336 .
( 8 ) هو زفر بن صعصعة بن مالك ، أخذ عن أبيه ، وأبي هريرة ، وأخذ عنه إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 336 .
( 9 ) ما بين القوسين سقط من ب .
( 10 ) من الآية ( 8 ) من السورة نفسها .
( 11 ) انظر الفخر الرازي 23 / 170 - 171 .