4 -
فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ :
أي أخبرت « 1 » .
4 -
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ :
أي أطلعه عليه « 2 » .
4 -
عَرَّفَ بَعْضَهُ :
أي عرف حفصة بعض ما قالت ووبخها عليه « 3 » .
4 -
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ :
ذلك « 4 » .
4 -
فَلَمَّا نَبَّأَها :
أي أخبرها « 5 » .
4 -
قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا :
أي أخبرك « 6 » .
5 -
فَقَدْ صَغَتْ :
أي مالت « 7 » .
هامش
-أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- حديث ( 405 ) 6 / 274 ، 275 .
وكتاب الطلاق - باب لم تحرم ما أحل اللّه لك - حديث ( 14 ) 7 / 78 .
مسلم عن عائشة تخبر ؛ أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا . قالت : فتواطيت أنا وحفصة ؛ أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فلتقل : إنّي أجد منك ريح مغافير . أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له . فقال « بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » فتنزل :لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ[ 66 / التحريم / 1 ] . إلى قوله :إِنْ تَتُوبا( لعائشة وحفصة ) [ 66 / التحريم / 4 ]وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِحديثا ( لقوله بل شربت عسلا ) [ 66 / التحريم / 3 ] . الصحيح : كتاب الطلاق - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - حديث ( 20 / 1474 ) 2 / 1100 ، 1101 . في « ز » :« تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » :هو الكفارة تحللون بها أيمانكم . والباقي ساقط .
( 1 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 2 ) في « ز » :« أَظْهَرَهُ » :أطلعه . والباقي ساقط .
( 3 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 4 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 5 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 6 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 7 ) الكلمة ساقطة في « ز » .