أي يؤمنون فيصيرون إخوانكم ؛ كإسلام أبي سفيان وغيره « 1 » .
10 -
وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ :
أي ساعدوا « 2 » .
11 -
فَامْتَحِنُوهُنَّ :
أي حلفوهن ما هاجرن إلى الكفار « 3 » .
11 -
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ :
أي لا تتمسكوا بالنساء المشركات « 4 » .
11 -
وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ :
إذا ارتدت زوجة أحدكم ولحقت بالكفار فليسألوا مهرها ممن يتزوجها « 5 » .
11 -
وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا :
أي وليسأل الحربي إذا أسلمت امرأته وهاجرت فيتزوجها مسلم مهرها من زوجها المسلم ، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك .
12 -
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ :
أي ارتدت امرأة منكم فذهبت إلى دار الحرب .
هامش
( 1 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 2 ) الكلمة ساقطة في « ز » .
( 3 ) إن عبارته جاءت في الأصل هكذا يكتنفها الغموض . والقول هذا لابن عباس قال :
كانت المحنة أن تستحلف باللّه أنها ما خرجت من بغض زوجها ، ولا رغبة من أرض إلى أرض ، ولا التماس دنيا ، ولا عشقا لرجل منّا ؛ بل حبّا للّه ولرسوله . فإذا حلفت باللّه الذي لا إله إلا هو على ذلك ، أعطى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها ؛ فذلك قوله تعالى :فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ .القرطبي ، الجامع 18 / 62 . الكلمة ساقطة في « ز » .
( 4 ) في « ز » : أي لا تتعلقوا بعقدهن ومعناه لا تتزوجوهن إذا كن حربيات .
( 5 ) في « ز » : أي إذا ارتدت . . . الخ .