تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير ابن عرفة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
لديه مال البتة ، فأجيبوا عن الدليل الأول : بقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ
فلا مزية لكم عليه بآبائكم ، وعن الثاني : بأن الزيادة في العلم والجسم أرجح من الزيادة في المال ، فإن المال سريع الذهاب ، والعلم إذا حصل ثابت لا يزول ، وكذلك الجسم الطويل لا يعود قصيرا بوجه ، الزمخشري :
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
واو الحال ، وفي :
وَلَمْ يُؤْتَ
واو العطف . قال ابن عرفة : الأولى أن يكونا للحال ، وهو أبلغ في التعليل ؛ لأن كل واحد منهما علة مستقلة أي :
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ ،
والحالة أنا أحق به منه ، وأنا يكون له الملك علينا ، والحالة أنه فقير لا مال له ، فلم يعللوا بمجموع الأمرين بل بكل واحد منهما . ابن عرفة : وهنا جاء ؛ لأن من الفاعل والمفعول . قوله تعالى :
وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ .
ابن عرفة : هذا دليل على صحة ما يقول ابن التلمساني : من أن لفظ الآية ليس خاصا بالمعجزة ؛ لأن المراد بها هنا دليل والعلامة بلا خلاف ، وهذا اللفظ من حيث هو قابل ؛ لأن يراد به آية ثبوت ملكه ، أو آية بطلان ملكه ، والمراد هنا الأول ، فإما أن يكون على حذف مضاف ، أو نقول : القرينة معينة ، فلا يحتاج إلى إضماره . ابن عرفة : والتأكيد بأن إنما هو لمن ينكر ذلك ، وهم لا ينكرون هذا عند ظهور هذه العلامة . قال ابن عرفة : لكن فإن بعض الشيوخ يجيب بأن الإنكار تارة يتسلط على الذات المخبر عنها ، وإن كانت السببية متفقا عليها ، كقول الولد لأبيه الذي لا شك في صدقه : ما تربح في هذه السلعة فهو لك ، وتكون السلعة تحلية ، فالأب مستبعد للربح من أصله ، وإن كان موافقا على النسبة فالإنكار بمعنى استبعادهم وقوع ذلك ؛ لأنه إن وقع لا يكون دليلا على صحة ملكه ، وأجيب أيضا بأنه روعي في ذلك مخالفتهم له الخير ؛ لأن بعضهم تعنتوا عليه ، وذكر ابن عطية هنا أقوالا ، منها : أن التابوت من خشب الشمشار طوله ثلاثة أذرع وفيه عصا موسى . قيل لابن عرفة : كيف يتسع فيه وهي طويلة ؟ فقال : لعل ذراعهم أكبر من ذراعنا ، أو تكون العصا مفصلة أو مكسورة ، وحكى في السكينة ، عن علي بن أبي طالب : إنها ريح شفافة لها وجه كوجه الإنسان ، وروى عنه أيضا : أنها ريح خجوج لها رأسان .