ابن عرفة : يدخل فيه المفتي إذا أفتى بما لا يعلم ، والقاضي إذا حكم بما لا يعلم فإنه قال على اللّه ما لا يعلم .
قيل لابن عرفة : يؤخذ منها إبطال العمل بالقياس ، فقال : أما من لا يقول به فظاهر ، وأما من يقول به فمقدمات القياس ظنية فتكون النتيجة ظنية لكن يلزم عليه إبطال العمل بجميع الأحكام إلا الشرعية لأنها كلها ظنية ، فليس المراد العلم الحقيقي على غلبة الظن .
قوله تعالى :
وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ .
ابن عطية : يعني كفر العرب ، وقال ابن عباس : نزلت في اليهود ، وقال الطبري :
الضمير عائد على الناس ، في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا
ابن عرفة : وهذا ما دل على أن ذلك الخطاب خاص بكفار قريش .
وقال الزمخشري : الضمير الناس وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا ، فرده ابن عرفة بوجهين : أنه يحتاج إلى تخصيص عموم الناس بكفار قريش ، الثاني : أن الأول أمر وهذا الخبر فيجد فيه الالتفات .
قوله تعالى :
قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ .
بل هنا عاطفة والإضراب بها هنا انتقال لا إبطال لأن الإبطال يشترط فيه أن يكون ما قبلها وما بعدها من لفظ متكلم واحد حقيقة أو حكما ، وليس هو كذلك هنا فإن المعنى قالوا بل نتبع .
قوله تعالى :
ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا .
قال ابن عرفة : كان بعضهم يقول : إنما لم يقولوا : ما وجدنا عليه آباءنا وإن كان المعنى واحد لأن الوجدان يكون اتفاقيا على غفلة من غير قصد ولا تقدم مجيء ، ومنه وجدان الضالة وألفينا يقتضي وجدان ما كان ثابتا دائما مستقرا .
قال ابن عطية : الآية دالة على إبطال التقليد وأجمعت لأنه على إبطاله في العقائد ، وحكى القاضي ، والإسفرايني : الإجماع على جواز في العقائد ، وحكى المقترح في شرح الإرشاد : فيه ثلاثة طرق ، منهم من ينقل الإجماع على الجواز ، ومنهم من ينقل ، يحكي الخلاف بين القاضي والإسفرايني ، وتوقف ابن العربي وأجمعوا على أن الغرض من أصول الدين معرفة اللّه تعالى على الجملة ، وأما معرفة دقائق ذلك العلم والنظر