وثلث
مِنْ أَوْسَطِ ما
كان عادة لكم أنكم
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
أي من أعدله في الجودة والقدر كمية وكيفية ، فهو مد جيد من غالب القوت ، سواء كان من الحنطة أو من التمر أو غيرهما .
ولما بدأ بأقل ما يكفي تخفيفا ورحمة ، عطف على الإطعام ترقيا قوله :
أَوْ كِسْوَتُهُمْ
أي بثوب يغطي العورة من قميص أو إزار أو غيرهما مما يطلق عليه اسم الكسوة
أَوْ تَحْرِيرُ
أي إعتاق
رَقَبَةٍ
أي مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل - كما تقدم في كفارة القتل - حملا لمطلق الكفارات على ذلك المقيد ، ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ما استأذنه أحد في إعتاق رقبة في كفارة إلا اختبر إيمانها ، هذا ما على المكلف على سبيل التخيير من غير تعيين . والتعيين إليه إذا كان واجدا للثلاثة أو لأحدها ، والإتيان بأحدها مبرىء من العهدة ، لأن كل واحد من الثلاثة بعينه أخص من أحدها على الإبهام ، والإتيان بالخاص يستلزم الإتيان بالعام
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
أي واحدا منها فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته
فَصِيامُ
أي فالكفارة صيام
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
ولو متفرقة .
ولما تم ذلك . أكده في النفوس وقرره بقوله :
ذلِكَ
أي الأمر العدل الحسن الذي ذكر
كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ
أي المعقدة
إِذا حَلَفْتُمْ
وأردتم نكثها سواء كان ذلك قبل الحنث أو بعده .
ولما كان التقدير : فافعلوا ما قدرتم عليه منه ، عطف عليه لئلا تمتهن الأيمان لسهولة الكفارة قوله :
وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ
أي فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سبيلا ، ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم ، فإنه سبحانه عظيم ، ومن أكثر الحلف وقع في المحذور ولا بد ، وإذا حلفتم فلا تحنثوا دون تكفير ، ويجوز للمكفر الجمع بين هذه الخصال كلها واستشكل ، وحلّه بما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في التلويح في بحث أو : والمشهور في الفرق بين التخيير والإباحة أنه يمتنع في التخيير الجمع ولا يمتنع في الإباحة ، لكن الفرق هاهنا أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب ، وحينئذ إن كان الأصل فيه الحظر وثبت الجواز بعارض الأمر - كما إذا قال : بع من عبيدي هذا أو ذاك - يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد . لأنه المأمور به .
وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد - كما في خصال الكفارة - يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية ، وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة - انتهى .
ولما اشتملت هذه الآيات من البيان على ما يدهش الإنسان كان كأنه قيل : هل يبين كل ما يحتاج إليه هكذا ؟ فنبه من هذه الغفلة بقوله :
كَذلِكَ
أي مثل هذا البيان