قال النواوي : وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم هذا إذا تمنى لضر نزل به ، أما لو تمنى الموت خوفا على دينه لم يكره ، وقد تقدم ذكر هذا الحكم .
قوله تعالى
وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
[ يوسف : 104 ]
المعنى :
وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
فيكون ذلك سببا للامتناع من إجابتك ،
وفي هذا دليل على أن من تصدى للإرشاد - من تعليم ، ووعظ ، وفتوى - فإن عليه اختيار ما يمنعه من قبول كلامه ، وهل يؤخذ من الآية المنع من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن « 1 » . . .
هامش
( 1 ) بياض في الأصل .