وقال عكرمة ، وعطاء : اثنان .
وقال الزهري ، وقتادة وأبو علي : ثلاثة .
قال الحاكم : وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ .
وفي الغزنوي - عن مالك ، والشافعي - أربعة ، واختاره الإمام يحيى ؛ لأن الأربعة قد اعتبرت في عدد شهوده .
وقد قيل أراد بالطائفة الشهود .
قال في الكشاف : وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين .
وعن الحسن : عشرة .
قال الزمخشري : وفضّل قول ابن عباس ؛ لأن الأربعة هي التي ثبت بها الحد .
وعن الحسن وأبي بردة : يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة .
قال جار اللّه - رحمه اللّه - : وخص اللّه المؤمنين ؛ لأن ذلك أبلغ في الفضيحة .
قوله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[ النور : 3 ]
النزول
قيل : لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنّ وهنّ يومئذ أخصب « 1 » أهل المدينة ، فرغب ناس في كسبهن ، فاستأذنوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في نكاحهن فنزلت الآية .
هامش
( 1 ) أي أكثر مالا .