وأما لو مكنت المرأة نفسها من مجنون فإنها تحد عندنا ، والشافعي ؛
لأنها زانية فدخلت في إطلاق الآية وعمومها .
وقال أبو حنيفة : لا يحد .
والعكس مجمع عليه : أن الرجل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة فإنه يحد .
وأما السكران إذا زنى فقد قيل : إنه يحد إجماعا ؛ لأنه داخل في اسم الزاني ، وهذا حيث يعصي بالشرب .
فإن أكره عليه فسكر ثم زنى ففي صحة طلاقه خلاف ، ولعل الحد يسقط عنه هنا للشبهة ، وكلام الزيادات : ظاهره أن الحد يلزم ، وكذا الطلاق هنا . وكذا إذا زال عقله بما لا يطرب ثم زنى فلا حد . وكذا النائم .
وإنما قدم اللّه تعالى ذكر الزانية هنا ؛ لأنها الباعثة على الشهوة وقدم في آية السارق السارق ؛ لأن جرأته وقوته على السرق أكثر .
وقوله تعالى :
مِائَةَ جَلْدَةٍ
هذا يدخل فيه من زنى مرة أو مرارا ، فإن حده مائة جلدة ، بخلاف ما إذا عاود بعد الحد الأول ، فإنه يجلد مائة ثانية .
ولا فرق بين أن يكون المزنى بها هي الأولى أو غيرها ، والمسألة إجماعية ؛ وقد شبه ذلك بالأحداث الكثيرة أن لها طهارة واحدة .
ويدخل في العموم البكر والمحصن ؛ لأن الألف واللام للعموم ،
وحكي عن المازني : أن دخول الألف واللام على الصفة كدخولها على الاسم .
وعن سيبويه : دخولهما على الصفة كدخولهما على الفعل .
والدلالة مبنية على ما تقدم أنهما للعموم : وهو قول أبي علي خلافا لأبي هاشم .