وعن ابن عمر ، وابن الزبير ، وعائشة ، وابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وربيعة ، ورافع بن خديج ، وحماد ، وداود : أنه لا يتعلق به تحريم .
دليلنا : قوله تعالى :
وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
والأخوات من الأب في تناول الاسم كالأخوات من الأبوين ، ولحديث أفلح بن أبي القعيس أن عائشة لما استترت منه ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إنه عمك فليلج عليك » « 1 » وكانت امرأة أخيه أرضعت عائشة .
الفرع السابع [ في مدته . . ]
في مدته وهي : حولان لقوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
[ البقرة : 233 ] وهذا إجماع العترة ، ومالك ، والشافعي .
وقال ( أبو حنيفة ) ثلاثون شهرا .
وعن عائشة ، والليث : يحرم وإن ارتضع كبيرا .
وقوله تعالى
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
ثمرة ذلك : تحريم أمهات النساء فيدخل كل من انتهت إليه الامرأة بطريق الولادة من جداتها أمهات أمهاتها ، وأمهات آبائها ، وتحريم وطئهن بالنكاح وبالملك ، وسواء كن من نسب أو رضاع ، وكذلك تحريم الربائب
هامش
( 1 ) انظر تفسير القرطبي ( 5 / 111 ) .