تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
( 235 ) [ البقرة : 235 ] عام مطرد
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
[ البقرة : 235 ] أي : لا تعقدوا على المعتدة هو عام خص بالغاية بعده
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ البقرة : 235 ] أي تنقضي عدتها فحينئذ يجوز عقد النكاح عليها .
يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ
[ البقرة : 235 ] عام مطرد
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
( 29 ) [ البقرة : 29 ] .
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
( 238 ) [ البقرة : 238 ] عام مطرد في المكتوبات
وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
[ البقرة : 238 ] عطف خاص على عام ، وهي العصر على الأصح من سبعة عشر قولا « 1 » .
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
( 240 ) [ البقرة : 240 ] المشهور أنها نسخت بعدة أربعة أشهر وعشرا .
وحكي عن مجاهد أو غيره من أهل العلم أنها / [ 28 ب / م ] نسخت في الاعتداد بالحول ، أما الوصية لها فلم تنسخ ، فتعتد بأربعة أشهر وعشر بالآية السابقة ، ويصرف لها من تركة الزوج نفقة سبعة أشهر وثلثي شهر تمام نفقة الحول بهذه الآية .
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
[ البقرة : 240 ] عام مطرد كنظيرها السابق .
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
( 241 ) [ البقرة : 241 ] اختلف الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب المتعة لكل مطلقة ، وهو ما يعطاه من مال على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ، ويتولى تقديرها الحاكم ، ومنهم من لم يجعل المتعة إلا
هامش
( 1 ) انظر تفسير ابن كثير [ 1 / 391 ] .