عن مالك وأبي داود : عن يزيد بن نعيم عن أبيه أنّ ماعزا أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فأقرّ عنده أربع مرّات فأمر برجمه وقال لهزّال : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » .
قال ابن المنكدر : إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيخبره « 1 » .
وفي رواية مالك : وذلك قبل أن ينزل :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
[ 4 ] .
عن الجماعة إلا مالكا والنسائي : عن أبي هريرة : جاء الأسلميّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فشهد على نفسه أنّه أصاب امرأة حراما أربع مرّات كلّ ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال كلمة « أنكتها ؟ » . قال : نعم . قال : « حتّى غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر ؟ » . قال : نعم . قال : « هل تدري ما الزّنا ؟ » قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرّجل من امرأته حلالا . قال : « فما تريد بهذا القول ؟ » . قال : أريد أن تطهّرني فأمر به النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فرجم « 2 » .
وفي بعض الروايات : لما وجد مس الحجارة فرّ فأدرك فقتل فذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
« هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللّه عليه » « 3 » .
قوله تعالى :
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
[ 3 ] .
عن أبي داود والنسائي : عن ابن عبّاس : أنّ رجلا قال : يا رسول اللّه إنّ تحتي امرأة لا تردّ يد لامس قال : « طلّقها » . قال : إنّي لا أصبر عنها . قال : « فأمسكها » « 4 » .
عن أبي داود : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« لا ينكح الزّاني المجلود إلّا مثله » « 5 » .
عن البخاري والترمذي وأبي داود وابن ماجة : عن ابن عبّاس أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بشريك بن سحماء ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
« البيّنة أو حدّ في ظهرك » . فقال : يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة . فجعل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « البيّنة وإلّا حدّ في ظهرك » .
فقال هلال : والّذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق ، فلينزلنّ اللّه ما يبرّئ ظهري من الحدّ ،
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 4 / 134 ) ، ومالك ( 1 / 167 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ( 4 / 148 ) ، والنسائي ( 4 / 277 ) .
( 3 ) رواه أبو داود ( 4 / 145 ) ، وأحمد ( 5 / 216 ) .
( 4 ) رواه أبو داود ( 2 / 220 ) ، والنسائي ( 3 / 270 ) .
( 5 ) رواه أبو داود ( 2 / 221 ) .