تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قيل : يا رسول اللّه فالحمر ؟ قال : « ما أنزل عليّ في الحمر شيء إلّا هذه الآية الفاذّة الجامعة :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
[ الزلزلة : 7 ، 8 ] » « 1 » . عن البخاري ومالك وابن ماجة : عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال أعرابيّ أخبرني عن قول اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ 34 ] قال ابن عمر رضي اللّه عنهما : « من كنزها فلم يؤدّ زكاتها فويل له ، إنّما كان هذا قبل أن تنزل الزّكاة فلمّا أنزلت جعلها اللّه طهرا للأموال » « 2 » . وفي رواية مالك : عن عبد اللّه بن دينار أنّه قال : سمعت عبد اللّه بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال : « هو المال الّذي لا تؤدّى منه الزّكاة » « 3 » . عن أبي داود وابن ماجة : عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت هذه الآية :
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
قال : كبر ذلك على المسلمين . فقال عمر رضي اللّه عنه : أنا أفرّج عنكم ، فانطلق فقال : يا نبيّ اللّه إنّه كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ اللّه لم يفرض الزّكاة إلّا ليطيّب ما بقي من أموالكم ، وإنّما فرض المواريث ؛ لتكون لمن بعدكم » ، فكبّر عمر ثمّ قال له : « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصّالحة إذا نظر إليها سرّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته » « 4 » . عن أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجة : عن ثوبان قال : لمّا نزلت :
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
قال : كنّا مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزل في الذّهب والفضّة ما أنزل ، لو علمنا أيّ المال خير فنتّخذه فقال : « أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه » « 5 » . عن مالك والبخاري : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع » « 6 » . عن البخاري ومسلم وأبي داود في قوله تعالى :
مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
[ 36 ] . عن أبي بكرة رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق السّموات والأرض ، السّنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجّة
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 1 / 2353 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 1 / 1404 ) . ( 3 ) رواه مالك ( 1 / 597 ) . ( 4 ) رواه أبو داود ( 1 / 1664 ) . ( 5 ) رواه الترمذي ( 1 / 3377 ) . ( 6 ) رواه البخاري ( 1 / 4659 ) .
تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 323 | أحمد فريد المزيدي / بهاء الدين حيدر بن علي القاشي