وليس في الصف ولا في الجمعة ولا في المنافقين ، ولا فيما بعد ذلك إلى سورة ( ن ) منسوخ « 1 » .
هامش
قال القرطبي : - بعد أن حكى قول الذين قالوا بالنسخ - وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضا ، حكاه القشيري اه الجامع لأحكام القرآن ( 18 / 69 ) .
قلت : وهذا الذي تطمئن إليه النفس كما سبق .
وقد أغفل ابن جرير دعوى النسخ على الآية ، مع أنه أورد آثارا كثيرة في تأويلها ، وختمها بقوله :
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : أمر اللّه عزّ وجلّ في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى ، إما بغنيمة يصيبونها منهم ، أو بلحاق نساء بعضهم بهم ، مثل الذي انفقوا على الفارة منهم إليهم ، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال ، فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها اه جامع البيان ( 28 / 77 ) وانظر النسخ في القرآن ( 2 / 798 ) .
( 1 ) إلا أن ابن الجوزي ذكر أن قوله تعالى :. . . وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- الآية ( 14 ) من سورة التغابن - منسوخ بآية السيف ، ثم رد هذا الادّعاء لتعارضه مع سبب نزول الآية .
انظر : نواسخ القرآن ( ص 492 ) وراجع النسخ في القرآن ( 2 / 579 - 581 ) .