فأخذه « 1 » يوم فتح مكّة فقال له مثل مقالته الأولى ، فقال « 2 » - عليه السّلام - : المؤمن من لا يلدغ من جحر واحد مرّتين . وأمر بقتله .
وقيل : قتله بيده « 3 » .
وهذا الخبر وإن كان ظاهره يقتضي الإخبار ، فالمراد به : النّهي .
وقيل في قوله : « وأنت حلّ بهذا البلد » ؛ أي : حلال . قال ذلك الزّجّاج « 4 » .
يقال : رجل حلّ وحلال ومحلّ ؛ كما يقال : حرم وحرام ومحرم .
وقيل : « حلّ بهذا البلد » ؛ أي : مقيم ساكن « 5 » .
قوله - تعالى - :
وَوالِدٍ وَما وَلَدَ
( 3 ) :
الكلبيّ ومقاتل ومجاهد والضّحّاك والفرّاء قالوا : يعني : آدم - عليه السّلام - وذريّته « 6 » .
السدي عن ابن عبّاس قال : هو آدم وحوّاء ، وما ولد « 7 » من النّاس كلّهم « 8 » .
وفي رواية عن ابن عبّاس أنّه قال : عني بذلك : كلّ والد « 9 » وما ولد من
هامش
( 1 ) د : فأخذوه .
( 2 ) ج زيادة : له .
( 3 ) انظر : مجمع البيان 10 / 747 .
( 4 ) تفسير الطبري 30 / 124 نقلا عن ابن زيد .
( 5 ) مجمع البيان 10 / 747 من دون نسبة القول إلى أحد .
( 6 ) تفسير الطبري 30 / 125 ، تفسير مجاهد 2 / 758 ، معاني القرآن 3 / 263 .
( 7 ) م : ولدا .
( 8 ) تفسير القرطبي 20 / 62 نقلا عن عطيّة العوفي .
( 9 ) د : ولد .