ومن سورة الطّلاق
وهي إحدى عشرة آية .
مدنيّة بغير خلاف .
قوله - تعالى - « 1 » :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
:
قال ابن عبّاس - رحمه اللّه - : الخطاب ، هاهنا ، للنّبيّ - عليه السّلام - والمراد به :
أمّته ؛ أي « 2 » : قل لهم ذلك « 3 » . وإنّما خاطبه بلفظ الجمع تعظيما له ورفعة لمنزلته ، وذلك على عادة العرب في استعمال ذلك .
وقال غير ابن عبّاس من المفسّرين : قل لأمّتك : [ إذا أردتم طلاق النّساء ] « 4 » « فطلّقوهنّ لعدّتهنّ » ؛ أي : لطهرهنّ « 5 » .
وقد مضى ذكر شروط الطّلاق في سورة البقرة ، فلا فائدة لتكراره « 6 » .
هامش
( 1 ) ب زيادة : بسم اللّه الرحمن الرحيم .
( 2 ) ليس في ب .
( 3 ) التبيان 10 / 28 .
( 4 ) ب : إذا طلقتم النّساء .
( 5 ) تفسير الطبري 28 / 84 نقلا عن مجاهد .
( 6 ) م : في تكراره .