مهور من خرج إليكم من نسائهم . وعلى هذا وقع « 1 » الصّلح بينه وبينهم يوم الفتح .
قوله - تعالى - :
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ
؛ يعني :
لحقت بدار الحرب ولها زوج .
فَعاقَبْتُمْ
؛ أي : أعقبكم « 2 » اللّه - تعالى - غنيمة .
فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا
؛ أي : قل لهم يعطوا المهور قبل قسمة « 3 » الغنائم منها . هذا بعد « 4 » استحلافهنّ : أنّه ما دعاهنّ إلى ذلك داع من بغض ، أو هوى ، أو شيء في أنفسهنّ .
وقال القتيبيّ في قوله : « عاقبتم » ؛ أي : أصبتم بعاقبتهنّ « 5 » غزوا بعد غزو « 6 » .
فأعطوا الّذين ذهبت أزواجهنّ إلى مكّة من الغنيمة ، قبل القسمة ، مثل ما أنفقوا .
وعلى ذلك وقع الصّلح بينه وبينهم [ يوم الفتح ] « 7 » .
قوله - تعالى - :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
:
هامش
( 1 ) أ : أوقع .
( 2 ) أ : عاقبكم .
( 3 ) ليس في أ .
( 4 ) م : قبل .
( 5 ) ب ، ج ، د ، م : معاقبهنّ .
( 6 ) تفسير أبي الفتوح 11 / 128 من دون نسبة القول إلى أحد .
( 7 ) ليس في ب ، ج ، د . + سقط من هنا قوله تعالى :وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ( 11 )