ولا تحدّ الحامل ، حتّى تضع ما في بطنها وترضعه وتفطمه .
ولا « 1 » يحدّ « 2 » المجنون والأعمى إذا زنيا .
ولا يحدّ الصّبيّ إذا زنا وهو غير بالغ . ويدرأ الحدّ « 3 » بالشّبهات .
وناكح البهيمة يعزّر .
والبهيمة على ضربين : ما يقع عليها الذّكاة ، ولا يقع .
فما يقع عليه الذّكاة تذبح وتحرق ، وما لا يقع عليها الذّكاة تخرج من البلد الّذي وقع ذلك فيه .
وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها « 4 » ، وإن كانت للفاعل ألزم ثمنها « 5 » فيتصدّق به على المساكين .
ومن استمنى بيده يعزّر ، وتضرب يده حتّى تحمرّ .
فهذه جملة حسنة في هذه الأحكام ، ولذلك تفصيل كثير لا يحتمله كتاب التفسير « 6 » .
قوله - تعالى - :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
( 3 ) :
هامش
( 1 ) ليس في ج ، د ، م .
( 2 ) ليس في ب .
( 3 ) ج ، د ، م تدرأ الحدود .
( 4 ) ب : ثمنها .
( 5 ) ب : بثمنها . + ج ، د ، م : قيمتها .
( 6 ) سقط من هنا قوله تعالى :إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوالشطر الأخير من الآية سيأتي آنفا .