في المكحلة ، وتكون شهادتهم في محل واحد ولا تختلف « 1 » شهادتهم « 2 » ، أو الإقرار أربع مرّات .
والبيّنة في السّحق واللّواط ، مثل البيّنة في الزّنا .
وإذا كان اللّواط بغير إيقاب ، كان فيه الحدّ مثل حدّ الزّنا مائة جلدة .
ومن زنى بذات محرم ، قتل في الحال .
[ ومن غصب امرأة على نفسها ، قتل في الحال ] « 3 » .
[ ومن زنى من أهل الذمة بمسلم ، قتل في الحال ] « 4 » .
ومن افتض صبيّة بإصبعه ، وجب عليه الحدّ والمهر .
ومن زنى في موضع شريف أو في شهر شريف ، أضيف إلى الحدّ ما يراه « 5 » الإمام ، من ثلث أو غير ذلك .
وإن وجد الزّاني عريانا ، جلد عريانا . ولا تعرّى المرأة .
ولا يقام الحدّ في الحرم « 6 » إلّا « 7 » من انتهك حرمته ، ولا في حرّ شديد ، ولا في « 8 » برد شديد .
هامش
( 1 ) ليس في ج .
( 2 ) م : شهاداتهم .
( 3 ) ليس في د ، ج .
( 4 ) ليس في د .
( 5 ) أ : يأمر به .
( 6 ) من الموضع الذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب .
( 7 ) م زيادة : على .
( 8 ) ليس في ج ، د ، م .