قوله - تعالى - :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
؛ يريد - سبحانه - : أنّ النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أولى بالطّاعة له منكم من طاعة بعضكم لبعض .
« وأزواجه أمّهاتهم » ؛ يريد : أنّهنّ يجرين في التّحريم علينا مجرى الأمّهات على التّأييد .
[ قوله - تعالى - :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ [ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ]
:
قيل : كان في أوّل الإسلام ] « 1 » يتولىّ المهاجر الأنصاريّ والأنصاريّ المهاجر فيتوارثون بذلك ، فنسخه « 2 » اللّه « 3 » بهذه الآية « 4 » .
قوله - تعالى - :
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
؛ يعني « 5 » بذلك :
الوصيّة من الثّلث لمن لا نسب بينكم وبينه . هذا قول جماعة من المفسّرين « 6 » .
وعند أهل البيت - عليهم السّلام - : أنّ الوصيّة تجوز للوارث وغيره بالثّلث فما دونه « 7 » .
قوله - تعالى - :
كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
( 6 ) ؛ يعني : في اللّوح
هامش
( 1 ) ليس في د .
( 2 ) ج ، د ، م : فنسخ .
( 3 ) ج ، د زيادة : ذلك .
( 4 ) تفسير الطبري 21 / 77 نقلا عن أبي زيد .
( 5 ) ج ، د ، م : يريد .
( 6 ) كشف الأسرار 8 / 8 من دون نسبة القول إلى أحد .
( 7 ) انظر النهاية / 608 وشراح الإسلام 2 / 471 .