يقال « 16 » : أعطى « 17 » بيده : إذا خضع وذلّ « 18 » .
وقدر الجزية ما يراه النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أو الإمام بعده في كلّ سنة .
وقد روي [ عن عليّ ] « 19 » - عليه السّلام - ضرب على الأغنياء منهم في « 20 » كلّ سنة أربعة دنانير وثمانية قراريط ، وعلى المتوسّط نصف ذلك ، وعلى الفقير ربع ذلك « 21 » .
ويجوز أن يشترط « 22 » عليهم الضّيافة ، ولا يركبوا الخيل ، ولا يعلوا على بناء المسلمين فيلزموا « 23 » بإظهار « 24 » العيار « 25 » والزّنا [ ر ] . ويشترط « 26 » عليهم أن لا
هامش
( 16 ) د : يقول . + ج ، م : تقول .
( 17 ) د : أعطاني .
( 18 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر .
( 19 ) ج ، د ، م : أنّ عليّا .
( 20 ) ليس في ج ، د ، م .
( 21 ) روى الحرّ العاملي عن المقنعة للمفيد عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أواسطهم هم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهما .
الوسائل 11 / 116 ، ح 8 وورد مؤدّاه في المستدرك 11 / 121 نقلا عن دعائم الإسلام .
( 22 ) ب ، ج : يشرط .
( 23 ) ب : فليزمه . + ج ، د ، م : بعدم .
( 24 ) ج ، د ، م : إظهار .
( 25 ) م : العمار .
( 26 ) ب : يشرط .