طين » « 1 » .
وقد استدل بعض أصحابنا ، على إبطال القياس في الأحكام الشّرعيّة بهذا الخبر .
وروي أنّه - عليه السّلام - قال له : يا أبا حنيفة ! أيّما أعظم البول ، أم « 2 » المنيّ ؟
فقال : البول .
فقال له « 3 » : فلم ذا جعل اللّه - تعالى - في البول الوضوء ، وفي المنيّ الغسل ؟
فقال : لا أدري .
فقال له : أيّما أعظم القتل ، أم الزّنا ؟
فقال له : القتل .
فقال له « 4 » : فلم ذا « 5 » جعل اللّه في القتل شاهدين ، وفي الزّنا أربعة شهود ؟
فقال : [ لا أدري ] « 6 » .
فقال له : فلم « 7 » ذا جعل اللّه المغرب ثلاث « 8 » ركعات ، والصّبح ركعتين ،
هامش
( 1 ) انظر : العلل / 86 ، ح 1 وصدر ح 2 وص 88 و 89 ، ح 4 وص 90 ، ضمن ح 5 والكافي 1 / 58 ، ح 20 و 18 وج 2 / 38 ، ح 6 وكنز الدقائق 5 / 44 و 45 ونور الثقلين 2 / 6 ، ح 19 و 20 و 21 و 22 والبرهان 2 / 4 و 5 ، ح 41 ووسائل الشيعة 18 / 23 ، ح 4 وص 28 ، ح 23 و 24 .
( 2 ) ب ، أ : أو .
( 3 ) ليس في ب ، ج .
( 4 ) ليس في د .
( 5 ) م : إذا .
( 6 ) ليس في د .
( 7 ) ج ، د ، م : لم .
( 8 ) ليس في ج .