وقوله - تعالى - :
وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
[ ولا يكسبنّكم ] « 1 »
شَنَآنُ قَوْمٍ
؛ أي : بغض قوم .
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، أَنْ تَعْتَدُوا
؛ [ يريد : أن تعتدوا ] « 2 » على من حجّ إليه منهم ، فتصدّوهم عنه ؛ كما صدّوكم عنه .
وقيل : إنّها منسوخة بالأمر بالجهاد « 3 » .
وقيل : إنّها مخصوصة بقوم « 4 » .
وقوله - تعالى - :
وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا
؛ يريد : إذا حللتم من إحرامكم بقضاء مناسككم كلّها . وهذا إباحة بلفظ الأمر .
وقوله - تعالى - :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
:
الميتة تحرّم كلّها ، إلّا ما « 5 » ورد الشّرع بإباحته منها ؛ وهو : الصّوف ، والشّعر ، والوبر ، والرّيش المجزوزات ، والعظم ، والنّاب ، والقرن ، والبيض إذا اكتسي الجلد الفوقانيّ ، والإنفحة ، والمخلب والحافر إذا قطعا من الميتة - على رواية بعض الأصحاب « 6 » .
ويحرّم من المذكّى أربعة عشر شيئا ، وهي : الدّم ، والطّحال ، والمشيمة ،
هامش
( 1 ) من ب .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) تفسير الطبري 6 / 43 نقلا عن ابن زيد .
( 4 ) د : لقوم . + تفسير الطبري 6 / 42 نقلا عن ابن عبّاس . + سيأتي بعد صفحات بقيّة الآية .
( 5 ) ليس في ج .
( 6 ) انظر : وسائل الشيعة 16 / 365 .