وقال الضحاك : كانت نعالا « 1 » .
وقال الحسن : كانت أقطا « 2 » .
وقال أبو صالح : الصنوبر وحبة الخضراء « 3 » .
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا ،
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا
بالإعفاء عن رداءة البضاعة ، فكأنهم سألوه المسامحة لا حقيقة الصدقة .
وقال سفيان بن عيينة : كانت الصدقة حلالا للأنبياء عليهم السّلام ، وتلا هذه الآية « 4 » .
قال صاحب الكشاف « 5 » : الظاهر أنهم تمسكنوا له ، وطلبوا إليه أن يتصدق عليهم ، ومن ثم رقّ لهم .
والذي يظهر في نظري : المعنى الأول ، وهو قول الأكثرين ؛ لأن شرف النبوة ومنصب الرسالة ينافي ذل سؤال الصدقة التي هي أوساخ الناس ، لا سيما وهم
هامش
- ( 7 / 2191 ) مجزءا . وذكره السيوطي في الدر ( 4 / 575 ) وعزا الجزء الأول منه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . وعزا الجزء الثاني منه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .
( 1 ) زاد المسير ( 4 / 277 ) ، والقرطبي ( 9 / 253 ) .
( 2 ) ذكره الواحدي في الوسيط ( 2 / 630 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 4 / 277 ) .
( 3 ) أخرجه الطبري ( 13 / 51 ) ، وابن أبي حاتم ( 7 / 2191 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 4 / 576 ) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .
وحبة الخضراء : هي الفستق .
( 4 ) أخرجه الطبري ( 13 / 53 - 54 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 4 / 576 ) وعزاه لابن جرير .
( 5 ) الكشاف ( 2 / 471 ) .