فيعلقونه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضر به بعصاه فيسقط منه فيأخذه « 1 » .
فعلى هذا ؛ قوله :
وَآتُوا حَقَّهُ
أمر استحباب .
وقال سعيد بن جبير وعطية : كان هذا قبل الزكاة ، فلما فرضت الزكاة نسخ هذا « 2 » .
قال سفيان : سألت السدي عن هذه الآية فقال : نسخها العشر ونصف العشر . قلت : عن من ؟ قال : عن العلماء « 3 » .
قال ابن عباس : نسخت الزكاة كلّ نفقة في القرآن « 4 » .
فعلى هذا يكون قوله :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
أمر إيجاب ، ويكون منسوخا كما ذكروا « 5 » . هذا حاصل ما ذكره المتقدمون من العلماء .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري ( 8 / 57 ) عن يزيد بن الأصم ، وابن أبي شيبة ( 2 / 437 ح 10787 ) عن البراء .
وذكره السيوطي في الدر ( 3 / 368 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم .
( 2 ) أخرجه الطبري ( 8 / 58 ) ، والنحاس في ناسخه ( ص : 419 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 3 / 368 ) وعزاه للنحاس وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير .
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 408 ح 10480 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 3 / 367 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر .
( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 408 ح 10484 ) ، والنحاس في ناسخه ( 1 / 420 ) كلاهما عن الضحاك ، وابن أبي حاتم ( 5 / 1398 ) عن عكرمة . وانظر : الماوردي ( 2 / 178 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 3 / 368 ) وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك . ومن طريق آخر عن عكرمة ، وعزاه لابن أبي حاتم .
( 5 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص : 419 ) وما بعدها ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ( ص : 331 - 335 ) .