قراءة سعد بن أبي وقاص ، وأبيّ بن كعب « 1 » .
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، ولا يسقط ولد الأم « 2 » أخا كان أو أختا إلا بأربعة :
الأب ، والجد وإن علا ، والولد ، وولد الابن وإن نزل .
قوله :
غَيْرَ مُضَارٍّ
حال « 3 » ، والمعنى : غير مدخل للضرر على ورثته بوصية لم يأذن الشرع فيها ، أو إقرار بدين لا يلزم ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بالعادل في وصيته ،
حَلِيمٌ
عن الجائر ، إذ لم يعاجله بالعقوبة .
4 / 14 - 13
قوله :
تِلْكَ
« 4 » إشارة إلى ما شرع من الأحكام في اليتامى ، والميراث ، والوصايا ،
حُدُودُ اللَّهِ
سبق تفسيرها .
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فيما أمر به ونهى عنه من هذه الأحكام وغيرها .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري ( 4 / 287 ) ، وابن أبي حاتم ( 3 / 888 ) ، والبيهقي في سننه ( 6 / 223 ) .
( 2 ) المراد به : الأخ لأم .
( 3 ) انظر : التبيان ( 1 / 170 ) ، والدر المصون ( 2 / 326 ) .
( 4 ) كتب في هامش الأصل : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس الثاني عشر .