طال « 1 » .
الثالث : نبات الشعر الخشن حول الفرج ، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي « 2 » .
وشذّ مالك فجعل غلظ الصوت وانشقاق الأرنبة بلوغا في حق الغلام .
وسببان يختصان بالنساء وهما : الحيض والحمل .
الشرط الثاني : الرّشد ، وقد ذكرناه .
فإن اختلّ أحد الشرطين لم ينفكّ عنه الحجر أبدا .
وقال أبو حنيفة : ينفك عنه الحجر إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، وإن كان مفسدا لماله ، إني لأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدّا « 3 » .
وقال مالك : إن كانت جارية ، بقي الحجر عليها إلى أن تتزوج ، فتكون تصرفاتها معلقة بإذن زوجها إلى أن تكبر وتجرب ، فتصير مطلقة التصرف « 4 » .
فصل
واتفق جماهير الأمة ، ومشاهير الأئمة على شرعية الحجر على السفيه المبذّر منهم : عليّ ، وعثمان ، والزبير ، وعائشة ، وابن عباس ، وعبد اللّه بن جعفر ، وفقهاء المدينة ، وفقهاء الشام ، والأئمة الثلاثة ، وصاحبا أبي حنيفة « 5 » ، وإسحاق إمام
هامش
( 1 ) انظر : الهداية ( 3 / 248 ) ، وحاشية الدسوقي ( 3 / 293 ) ، والمهذب ( 1 / 330 ) ، والمغني ( 4 / 297 ) .
( 2 ) انظر : المصادر السابقة .
( 3 ) انظر : الهداية ( 3 / 248 ) .
( 4 ) انظر : بداية المجتهد ( 2 / 340 ) .
( 5 ) وهما محمد بن الحسن الشيباني ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي الأنصاري .