[ تعريف العلم ]
فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم على ما هو المعلوم عليه ، لذلك كانت وظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك .
[ سورة الأنعام ( 6 ) : الآيات 118 إلى 119 ]
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ ( 118 ) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ( 119 )
[ تغير الأحوال يغير الأحكام ]
اعلم أن تغير الأحوال يغير الأحكام ، فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار ، أكل الميتة عليه حرام ، فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال ، فاختلف الحكم لاختلاف الحال ، والعين واحدة . ومن هذه الآية علمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلّف ، فإن المنع في حق من منع منه لا في عين الممنوع ، فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره ، لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه ، أباحته تلك الصفة بإباحة الشارع ، فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع ، فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة ، وفي مواضع على اسم الممنوع ، فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله ، إما بجهة الإباحة أو الوجوب ، وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال ، فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بد ، وإن كان الأمر على هذا الحد ، فما ثمّ عين محرمة لعينها ، وعلق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حجر عليه تناولها ، فقال :
« وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ »
فإن المضطر لا تحجير عليه ، وقوله :
« إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ »
هو الرزق الذي به بقاء الحياة ، وما به حياتك لا يصح فيه تحجير .