تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضح البرهان في مشكلات القرآن — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

( سورة الطّلاق ) « 1 »

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
. ( 1 ) أي : قل لأمتك إذا طلقتم النساء . لأنّ الطلاق نسخ منها حكم النبي بقوله :
وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ
« 2 » .
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
. أي : عند عدتهنّ « 3 » ، كقوله تعالى :
لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ
« 4 » . أي : عند وقتها . وتؤيده القراءة المروية عن النبيّ عليه السّلام وابن عباس وعثمان وأبيّ ابن خلف وعبد اللّه ومجاهد وعلي بن الحسين وزيد بن عليّ وجعفر بن محمد : « لقبل عدتهن » « 5 » .
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
. ( 1 )
هامش
( 1 ) عن ابن عباس قال : نزلت سورة الطلاق بالمدينة . ( 2 ) سورة الأحزاب : آية 52 . ( 3 ) عن ابن عمر في الآية قال : في الطهر في غير جماع . ( 4 ) سورة الأعراف : آية 187 . ( 5 ) أخرج عبد الرزاق في المصنف والحاكم عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قرأ : فطلقوهن في قبل عدتهن . وهي قراءة شاذة .