لتغليظ الأمر على المسلمين في التزوج بالبغايا المشهّرات في الجاهلية .
وقيل : إنه نكاح وطء لا عقد ، فإنّ غير الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها .
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
. ( 5 )
الاستثناء من الفسق فحسب ، لأنّ ما قبله ليس من جنسه ؛ لأنه اسم وخبر ، وما قبله فعل وأمر .
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ
. ( 6 )
نصبه لوقوعه موقع المصدر « 1 » ، أو يكون مفعولا به للمصدر الذي هو الشهادة .
كأنّه يشهد أحدهم الشهادات الأربع ، وتكون الجملة مبتدأ ، والخبر :
« إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ »
. أو تكون الآية كلها خبرا ، والمبتدأ محذوف ، أي :
فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم أربع شهادات بالوقوع .
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ
. ( 11 )
بالكذب ، لأنه صرف عن الحق .
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
.
لأنّ اللّه برّءها عنه ، وأثابها عليه .
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ
.
عبد اللّه بن أبيّ بن سلول ، جمعهم في بيته .
ومن عدّ حسان بن ثابت معه عدّ حدّه وذهاب بصره من عذابه العظيم .
هامش
( 1 ) قرأ « أربع » بالرفع حفص وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بالنصب .