قوله تعالى :
( وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا )
، الآية / 42 :
يعني صلاة الصبح والعصر .
وقوله تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ )
، الآية / 49 :
يدل على أن لا طلاق قبل النكاح ، فإنه رتب عليه بكلمة ثم .
وقوله تعالى :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
، الآية / 50 .
فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مطلقا ، وتخصيص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بلا مهر أو بلفظ الهبة ، إلا أن التعري عن المهر أظهر من لفظ الهبة ، لأنه فسوق على قوله :
( آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
، وذلك المهر ، ثم قال :
( اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ )
.
وقوله تعالى :
( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ )
، الآية / 51 .
قال أبو رزين : في هذه الآية المرجئات : ميمونة ، وصفية وسودة ، وجويرية ، وأم حبيبة .
وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في القسم .
وكان صلّى اللّه عليه وسلّم يسوي بينهن .
وقد قيل : ما أرجأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم واحدة منهن ، ولكن وهب نسوة منهن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حصصهن ، فظاهر الآية يقتضي تخيير النبي عليه الصلاة والسلام في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء منهن ، وليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا سودة ، فإنها رضيت بأن تجعل يومها لعائشة .