تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المسح ، فوجوب غسل الرجل حاصل في حق كثير من المسميات ، فصح معنى التخصص . وهذا بيّن ظاهر ، وإذا ثبت ذلك في أصل المسح على الخفين ، والمسح موقوف فيما سوى المدة ، وجب الرجوع إلى الأصل . ويحتج على من جوز مسح العمامة ، بإيجاب اللّه تعالى غسل الرجلين ، فإن تخصيصه لا يجوز إلا بدليل . نعم مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بناصيته وعمامته « 1 » . وفي بعض الروايات على جانب عمامته . وفي بعضها : وضع يده على عمامته ، فأخبر أنه بعد فعل المفروض من مسح الناصية مسح على العمامة ، وذلك جائز عندنا . إذا ثبت هذا فظاهر قوله تعالى :
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )
يقتضي الإجزاء فرق أو جمع ووالى ، على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي ، وهو مذهب الأكثرين من العلماء ، فاعتبار الموالاة يقتضي من دليل زائد ، وليس في الأمر ما يقتضي الفور ، وترتيب بعض المأمور على البعض . ويستدل بظاهر الآية على أن التسمية ليست شرطا . وإذا ثبت أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع فيما يتعلق بالزمان ، فإذا قال القائل : رأيت زيدا وعمرا ، لم يفهم منه أنه رآهما في زمان واحد ، أو في زمانين مرتبين ، وإذا ثبت ذلك ، فالواو أجنبي عن اقتضاء « 2 » هذا المعنى ، وإنما هو لترتيب الأفعال بعضها على بعض .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي بسننه عن المغيرة بن شعبة . ( 2 ) ورد في نسخه ثانية : ترتيب .