تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فإن ذلك إنما قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيمن قال فيه بما سنح في وهمه ، وخطر على باله ، من غير استدلال عليه بالأصول ، وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفقة فهو ممدوح . بقيت ها هنا دقيقة أخرى وهي خاتمة النظر ، وذلك أن الجد من حيث كان أصل النسب خارج عن الكلالة كالأب والابن ، وعليه بنى العلماء سقوط أولاد الأم به ، لأن اللّه تعالى شرط في ميراثهم عدم الولد والوالد ، وفقد الأصل والفرع ، ولا يتحقق ذلك مع الجد ، وموضع اشتقاق الكلالة يقتضيه أيضا . ولأجل ذلك قلنا إن آية الصيف تدل أيضا على أن الجد خارج ، فإن اللّه تعالى شرط في وراثة الأخت نصف التركة أن تكون كلالة ، فلا جرم لا ترث النصف مع الجد ولا الأخ يرثها مع الجد بل يقاسمها ، واللّه تعالى إنما شرط الكلالة في استحقاق النصف فقط وذلك مشروط بعدم الجد . ويدل عليه أن الكلالة لا تتناول البنت ، والأخت ترث مع البنت ، إلا أنها لا ترث على الوجه المذكور في آية الصيف وهو النصف ، وإنما ترث الباقي من نصيب البنت ، فهذا تمام معنى آية الكلالة ، وقد وردت في آية الصيف عدة أخبار تركنا ذكرها للاستغناء عنها في فهم معنى الآية . ومما استنبطه العلماء من آية الكلالة بعد فهم معناها مسألة المشركة « 1 » ، وقد اختلف فيها أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فروي عن علي إسقاط أولاد الأب والأم ، وروي عن زيد التشريك « 2 » .
هامش
( 1 ) المشركة كمعظمة ويقال المشتركة زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم ، ( راجع القاموس المحيط ) . ( 2 ) أخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف ، فكلم في ذلك فقال : حضرت النبي صلّى اللّه عليه وسلم قضى بذلك . ( الدر المنثور ) .
أحكام القرآن — صفحة 361 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )