تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والقسم ، فذلك قوله :
( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما )
- إلى قوله -
( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )
« 1 » . فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء ، إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها ، إذا لم يكن عنده إلا واحدة ، تم الجزء الثاني بحمد اللّه تعالى ، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة ، واللّه المستعان .
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 128 .