عن النّبيّ « 1 » صلى اللّه عليه وسلم ، وابن عبّاس « 2 » ، وعثمان ، وأبيّ « 3 » ، وخالد « 4 » بن عبد اللّه ، ومجاهد ، وعلي « 5 » بن الحسن وزيد بن علي ، وجعفر بن محمد لقبل عدّتهنّ « 6 » .
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
: بزنا فيخرجن لإقامة الحدّ « 7 » . وقيل « 8 » : الفاحشة أن تبذوا على أحمائها وتفحش في القول .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 2 / 1098 ، حديث رقم ( 1471 ) ، كتاب الطلاق ، باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » عن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعا .
وينظر المصنف لعبد الرزاق : 6 / 304 حديث رقم ( 10931 ) ، كتاب الطلاق ، باب « وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنّة » .
وسنن أبي داود : 2 / 637 حديث رقم ( 2185 ) كتاب الطلاق ، باب « في طلاق السنّة » .
وتفسير النسائي : 2 / 441 حديث رقم ( 621 ) .
والقراءة الواردة في المصادر السابقة « في قبل عدتهن » .
( 2 ) المصنف للإمام عبد الرزاق : 6 / 303 ، حديث رقم ( 10928 ) .
( 3 ) هو أبي بن كعب الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه .
( 4 ) كذا في النّسخ المعتمدة هنا ، وفي وضح البرهان للمؤلف : 385 ( مخطوط ) ، وتحرف عند المحقق في المطبوعة : 2 / 411 إلى : وأبيّ بن خلف وعبد اللّه خلف بن عبد اللّه . وفي المحتسب لابن جني : 2 / 323 : « جابر بن عبد اللّه » .
( 5 ) في المحتسب : علي بن الحسين .
( 6 ) ينظر هذه القراءة في المحتسب : 2 / 323 ، والكشاف : 4 / 118 ، وتفسير القرطبي :
18 / 153 ، والبحر المحيط : 8 / 281 ، ومعجم القراءات : 7 / 165 .
قال أبو حيان « وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين - رضي اللّه تعالى عنهم - من أنهم قرءوا « فطلقوهن في قبل عدتهن » ، وعن بعضهم « في قبل عدتهنّ » . وعن عبد اللّه « لقبل طهرهن » هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا . . . » .
( 7 ) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 28 / 133 عن الحسن ، ومجاهد ، ونقله الماوردي في تفسيره : 4 / 252 عن ابن عمر ، والحسن ، ومجاهد .
( 8 ) أخرجه الطبري في تفسيره : ( 28 / 133 ، 134 ) عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما .
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 8 / 193 ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه - من طرق - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما .