29
بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
: حوانيت التجار ومناخات « 1 » الرّحال للسّابلة .
31
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
: أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار .
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
: من الإماء « 2 » .
أَوِ التَّابِعِينَ
: الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء .
وقيل : هو العنّين « 3 » . وقيل « 4 » : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء .
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ، ظهر عليه : قوي « 5 » .
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
: إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها ، ومنه
هامش
( 1 ) أي : المواضع التي تناخ فيها الإبل ، وهي مواضع بروكها .
والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم .
اللسان : 3 / 65 ( نوخ ) ، 11 / 320 ( سبل ) . وانظر هذا القول في تفسير الماوردي :
3 / 119 .
ونقل القرطبي في تفسيره : 12 / 221 عن محمد بن الحنفية ، وقتادة ، ومجاهد قالوا : « هي الفنادق التي في طرق السابلة » .
( 2 ) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن : 4 / 525 عن سعيد بن المسيب ، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن : 3 / 1375 ، والقرطبي في تفسيره : 12 / 234 ، واستبعده النحاس بقوله :
« هذا بعيد في اللغة ، لأن « ما » عامة » .
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : 3 / 318 ، وأحد قولي الشافعي .
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس : 4 / 288 ، وتفسير آيات الأحكام للسائس : 3 / 14 .
( 3 ) العنّين : الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن .
الصحاح : 6 / 2166 ، واللسان : 13 / 291 ( عنن ) .
( 4 ) أورد النحاس في معاني القرآن : 4 / 526 الأقوال السابقة وغيرها ثم قال : « وهذه الأقوال متقاربة ، وهو الذي لا حاجة له في النساء ، نحو الشيخ الهرم ، والخنثى ، والمعتوه ، والطفل ، والعنين » .
وانظر تفسير الطبري : 18 / 122 ، وأحكام القرآن لابن العربي : 3 / 1374 ، وزاد المسير :
( 6 / 33 ، 34 ) .
( 5 ) ينظر معاني القرآن للفراء : 2 / 250 ، ومعاني النحاس : 4 / 526 .