فيه حلائل أبناء الرّضاع « 1 » .
24
وَالْمُحْصَناتُ
: أحصن فهو محصن ، مثل : أسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج « 2 » .
ومعنى أحصن « 3 » : دخل في الحصن ، مثل أحزن وأسهل وأسلم ، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن « 4 » . والاتفاق على النّصب « 5 » في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات « 6 » .
هامش
( 1 ) تفسير الطبريّ : 8 / 149 ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3 / 555 : « وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » ا ه .
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري : 6 / 125 ، كتاب النكاح ، باب « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » .
وصحيح الإمام مسلم : 3 / 1068 ، كتاب النكاح ، باب « ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » ، حديث رقم ( 1444 ) .
( 2 ) في تهذيب اللّغة : 6 / 136 عن ابن الأعرابي قال : « كلام العرب كله على « أفعل » فهو « مفعل » إلّا ثلاثة أحرف : أسهب فهو مسهب ، وأحصن الرجل فهو محصن ، وألفج فهو ملفج : إذا أعدم » .
وزاد ابن سيده في المحكم : ( 3 / 110 ، 111 ) عن ابن الأعرابي : « وأسهم فهو مسهم » .
وانظر اللسان : 13 / 120 ( حصن ) ، والدر المصون : 3 / 646 .
( 3 ) عبارة المؤلف رحمه اللّه في كتابه وضح البرهان : 1 / 280 : « وللإحصان معنيان : لازم ومتعد . لازم على معنى الدخول في الحصن ، مثل : أسهل وأحزن وأسلم وأمن .
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن » .
( 4 ) في « ج » : فإدخال النفس الحصن .
( 5 ) السبعة لابن مجاهد : 230 .
وقال أبو علي الفارسي في الحجة : 3 / 146 : « ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد . . . » .
وانظر الكشف لمكي : 1 / 384 ، والدر المصون : 3 / 645 .
( 6 ) في وضح البرهان : 1 / 280 : « فإنهن محرمات على غير الأزواج » .
وانظر تفسير الطبري : 8 / 165 ، ومعاني القرآن للنحاس : 2 / 56 ، والمحرر الوجيز :
4 / 6 ، وتفسير القرطبي : 5 / 121 ، وتفسير ابن كثير : 2 / 223 .