وقال السّدّي « 1 » : هو فسخ الحج بالعمرة « 2 » .
وقال ابن الزّبير « 3 » : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج .
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
: قبل [ يوم ] « 4 » النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة « 5 » ،
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
: إذا رجع المتمتع من
هامش
( 1 ) السدي : ( - 127 ه ) .
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي . تابعي روى عن ابن عباس وطائفة .
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما .
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : 2 / 110 : « - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة ، وهي الباب ، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة » .
ترجمه الحافظ في التقريب : 108 ، وقال : « صدوق بهم ورومي بالتشيع » .
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : 1 / 236 ، وطبقات المفسرين للداودي : 1 / 109 .
( 2 ) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 4 / 91 عن السدي .
وانظر تفسير الماوردي : 1 / 214 .
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : 4 / 134 ، كتاب الحج ، باب « في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه » .
وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره : ( 4 / 88 ، 89 ) وابن أبي حاتم في تفسيره : 467 .
وضعف المحقق إسناده .
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1 / 516 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا .
( 4 ) عن نسخة « ج » .
( 5 ) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 4 / 94 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : ( 1 / 293 - 295 ) ، والمسلك المتقسط : 177 .