والوجه التاسع ؛ امرأة : بنت محمّد بن مسلمة ؛ قوله تعالى في سورة النساء :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً
« 1 » .
والوجه العاشر ؛ المرأتان « 2 » : ابنتا شعيب . ويقال : ابنتا [ ابن ] « 3 » أخيه يثرون ؛ « 4 » قوله تعالى في سورة القصص :
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ
« 5 » يعنى : ابنتا ابن أخي شعيب « 6 » . ويقال : هو شعيب نفسه « 4 » .
والوجه الحادي عشر ؛ امرأة يعنى : أمّ شريك بنت جابر العامريّة ، قوله تعالى / في سورة الأحزاب :
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
« 7 » - صلّى اللّه عليه وسلم - .
والوجه الثاني عشر : المرأة المجهولة ؛ « قوله تعالى » « 8 » في سورة البقرة :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
« 9 » .
* * *
هامش
( 1 ) الآية رقم 128 . « أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب : أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، فكره منها أمرا ، إما كبرا أو غيره ، فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلقني ، واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل اللّه : ( وإن امرأة . . ) الآية ( أسباب النزول للسيوطي : 65 ) وفي ( الكشاف للزمخشري 1 : 193 ) « سودة بنت زمعة » وفي ( تنوير المقباس : 66 ) « يعنى : عميرة ( خافت من بعلها ) : علمت من زوجها ؛ أسعد بن الربيع » .
( 2 ) في م : « امرأة يعنى . . . » .
( 3 ) ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق .
( 4 - 4 ) الإثبات عن م .
( 5 ) الآية 23 .
( 6 ) « وكان أبوهما يثرون ابن أخي شعيب » ، كما قال أبو عبيدة : ( تفسير الطبري 20 : 40 ) و ( تفسير القرطبي 13 :
270 ) و ( تفسير ابن كثير 3 : 385 ) وفي ( مبهمات القرآن للسيوطي 36 ) « وأبوهما شعيب عند الأكثر » .
( 7 ) الآية 50 . « قال أبو اليقظان : التي وهبت نفسها للنبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - هي خولة بنت حكيم السلمى . وقال غيره : أم شريك الأزدية . [ ويقال : هي فاطمة بنت شريح ، من قريش . ويقال : غزّ بنت دوران بن عوف بن عمرو بن خالد بن ضباب . . ، أم شريك ] ( المعارف لابن قتيبة : 140 ، 141 ) . وفي ( الكشاف للزمخشري 2 : 193 ) « قيل :
الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحرث . وزينب بنت خزيمة ؛ أم المساكين الأنصارية . وأم شريك بنت جابر . وخولة بنت حكيم » وانظر ( أسباب النزول للسيوطي : 141 ) ، و ( مبهمات القرآن للسيوطي 38 ) و ( تنوير المقباس : 262 ) .
( 8 ) الإثبات عن م . وفي م - قبل ذلك - « امرأة مجهولة » .
( 9 ) الآية 282 . أي : فليشهد رجل وامرأتان . وشهادة الرجال مع النساء مقبولة عند أبي حنيفة ، فيما عدا الحدود والقصاص » ( الكشاف للزمخشري 1 : 109 ) .