فالجمعة لازمة لكل حر محتلم « 1 » ، وغسلها سنّة « 2 » على كل محتلم وقت الرواح إليها .
ولا جمعة على المسافر « 4 » ولا على النساء « 5 » ، فإن ( حضرن ) « 6 » وصلين مع الناس ركعتين أجزتهن عن الظهر « 7 » .
وكان ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول : أخرجن إلى بيوتكن ( خيرا « 8 » لكن . وجائز للمسافر السفر ) « 9 » يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت عند
هامش
( 1 ) في قول الجمهور ، انظر : " الكافي : 69 ، وبداية المجتهد : 1 / 113 ، والأحكام لابن الفرس :
3 / 513 ، ثم ذكر عن بعض الشافعية أنها فرض على الكفاية . قال القفال في الحلبية : 2 / 222 - 223 : " وغلط بعض أصحابنا فحكى أنها فرض على الكفاية ، وليس بشيء " . وفي بداية المجتهد 1 / 113 عن " مالك رواية شاذة أنها سنة " ، وانظر : ما قاله ابن العربي في الأحكام :
4 / 1808 ردا على ذلك .
( 2 ) في قول الجمهور في بداية المجتهد : 1 / 119 . وفي القوانين : 74 : " سنة مؤكدة " . وفيهما عن أهل الظاهر أنه فرض .
( 3 ) اتصال الغسل بوقت الرواح مما اشترطه مالك في المدونة : 1 / 136 . وقال ابن عبد البر في الكافي : 70 : " ويجوز عند جماعة من أهل المدينة وبعض أصحاب مالك أن يغتسل لها بعد الفجر وإن لم يتصل الغسل بالرواح " . وانظر : القوانين : 74 .
( 4 ) في قول الجمهور ، في بداية المجتهد : 1 / 114 ، وفيه عن داود وأصحابه أنها تجب عليه . وانظر :
الأحكام لابن الفرس : 3 / 523 - 524 .
( 5 ) بلا خلاف . انظر : بداية المجتهد : 1 / 113 .
( 6 ) بياض في " أ " .
( 7 ) انظر : الكافي ص 69 . قال : " لأن سقوطها عنهم رخصة " ، والقوانين : 73 .
( 8 ) أ : خير .
( 9 ) ما بين قوسين بياض في ث .