مالك « 1 » ، ومنعه جماعة من ذلك حتى يصلي « 2 » الجمعة « 3 » .
والجمعة يجب أن يأتيها من كان على ثلاثة أميال فأقل من المسجد عند مالك « 4 » .
وعن الزهري « 5 » : من كان على ( مسافة ) « 6 » ستة أميال فأقل يجب عليه الإتيان « 7 » .
وقيل : لا يجب إلا على من سمع النداء ، روي ( عن ) « 8 » عبد اللّه بن عمر « 9 » وسعيد بن
هامش
( 1 ) انظر : المنتقى : 1 / 199 . والأحكام لابن الفرس : 3 / 534 - 535 ، والقوانين : 73 .
وانظر : تفصيل هذه المسألة في نيل الأوطار : 3 / 282 .
( 2 ) ث : يصل .
( 3 ) هو أحد قولي الشافعي في الأم : 1 / 168 ، وانظر : المجموع للنووي : 4 / 499 والأحكام لابن الفرس 3 / 535 ، وهي إحدى الروايات عن أحمد في المغني : 2 / 218 والمقنع : 41 .
( 4 ) هي رواية أشهب عن مالك في المقدمات : 1 / 220 والأحكام لابن الفرس : 3 / 517 .
( 5 ) هو محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب أبو بكر الزهري المدني ، تابعي جليل ، سمع أنس بن مالك وأخذ عنه القرآن ، وروى عنه كثير من التابعين ، اشتهر بالتحديث . ( ت : 124 ه ) .
انظر : صفة الصفوة 2 / 136 ، وتهذيب الأسماء 1 / 90 ، والغاية لابن الجزري : 2 / 262 .
( 6 ) ساقط من ث .
( 7 ) انظر : الحلية للقفال 2 / 224 ، والأحكام لابن الفرس 3 / 518 ، والبحر 8 / 268 ، ونيل الأوطار 3 / 278 .
( 8 ) ساقط من أ .
( 9 ) انظر : المحرر 16 / 12 . وأخرج أبو داود في السنن ، كتاب الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ح : 1056 عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " الجمعة على كلّ من سمع النّداء " . قال أبو داود : " روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد اللّه بن عمرو ، وإنما أسنده قبيعة " .