إنفاد المشيئة ، وكان الدخول لأنه أخبر « 1 » أن دون المشيئة فتحا قريبا فعلم بهذا « 2 » الوعد أن المشيئة [ نافذة « 3 » ] والدخول كائن ، فيصير المعنى لتدخلن المسجد الحرام إذا جاءت المشيئة .
قال نفطويه « 4 » : كانت العدة من اللّه للمؤمنين « 5 » بالدخول سنة ست ، وصدوا سنة سبع ، ودخلوا سنة ثمان ، وحج أبو بكر « 6 » بالناس سنة تسع وفيها نادى على علي رضي اللّه عنه ببراءة « 7 » ، وفتحت مكة سنة عشر ، وحج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سنة إحدى عشرة .
والحلق « 8 » للرجال والتقصير للنساء ، وقد يجوز للرجال أن يقصروا . والحلق « 9 » أفضل ومن أجل جواز التقصير للرجال قال :
وَمُقَصِّرِينَ
ولم يقل ومقصرات ، فغلّب المذكر .
وقيل : إن الاستثناء في الآية أنما وقع على من مات منهم أو قتل « 10 » وقيل إنّ " إن " بمعنى " إذ " .
ثم قال
لا تَخافُونَ
أي : تدخلون غير خائفين .
هامش
( 1 ) ع : " خمر " .
( 2 ) ع : " هذا " .
( 3 ) ساقط من ح .
( 4 ) ح : " نطفوبه " وهو تحريف .
( 5 ) ع : " للمؤمنين من اللّه " .
( 6 ) ع : " أبو بكر رضي اللّه عنه " .
( 7 ) ح : " براءة " .
( 8 ) ع : " الحلاق " .
( 9 ) ع : " الحلاق " .
( 10 ) ع : " وقتل " .