قال : ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورات المرأة « 1 » .
ثم قال تعالى :
وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
« 2 » يعني المماليك .
قال ابن زيد : كان أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا يحتجبن من المماليك .
قيل : إن ذلك في النساء من المماليك خاصة « 3 » .
وقيل : في النساء والرجال من المماليك « 4 » .
ثم قال تعالى :
وَاتَّقِينَ اللَّهَ
أي : وخفن اللّه أن تتحدّين في ما حدّ اللّه لكن في الحجاب .
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
هو شاهد على ما تفعلنه من حجابكن وغير ذلك من أموركن .
ثم قال تعالى ذكره :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .
أجاز الكسائي رفع الملائكة .
وأجاز : إن زيدا وعمرو متطلقان « 5 » . ومنعه جميع النحويين في البسملة « 6 » .
وأجازه بعضهم في الآية على حذف ، والتقدير : إن اللّه يصلي على النبي وملائكته
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 22 / 42 .
( 2 ) ( أ ) : " أوما ما ملكت أيمانهن " وهو خطأ .
( 3 ) انظر : جامع البيان 22 / 42 .
( 4 ) هو قول الطبري في جامع البيان 22 / 42 .
( 5 ) انظر : إعراب القرآن للنحاس 3 / 323 .
( 6 ) انظر : إعراب القرآن للنحاس 3 / 323 .