قومه : أأثرت المهاجرين بالعقار علينا ، قال : فإنكم كنتم ذوي عقار وأن المهاجرين لا عقار لهم " « 1 » .
ثم قال تعالى :
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ
أي : ملككم ذلك بعد مهلكهم .
ثم قال :
وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها .
قال الحسن : هي أرض فارس والروم ونحوهما من البلاد « 2 » .
وقال قتادة : هي مكة « 3 » .
وقال يزيد بن رومان : هي خيبر « 4 » . وكذلك قال ابن زيد « 5 » .
ثم قال :
وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً
أي : لا يتعذر عليه ما أراد .
ثم قال :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا
الآية أي : إن كنتن تخترن الحياة الدنيا على الآخرة .
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
بما أوجب اللّه على الرجال لنسائهم من المتعة عند مفارقتهن بالطلاق .
هامش
( 1 ) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابن المسيب 5 / 370 ، ( 9737 ) ، وأورده الطبري في جامع البيان 21 / 150 ، والسيوطي في الدر المنثور 6 / 591 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 21 / 155 ، وأحكام الجصاص 3 / 356 ، والمحرر الوجيز 13 / 66 ، والجامع للقرطبي 14 / 161 ، والدر المنثور 6 / 592 .
( 3 ) انظر : أحكام الجصاص 3 / 356 ، والمحرر الوجيز 13 / 66 ، والجامع للقرطبي 14 / 161 ، والدر المنثور 6 / 592 .
( 4 ) انظر : أحكام الجصاص 3 / 365 ، وجامع البيان 21 / 165 ، والمحرر الوجيز 13 / 66 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 21 / 165 ، والمحرر الوجيز 13 / 66 ، والدر المنثور 6 / 592 .