وإن كان ) « 1 » متوضئا - بظاهر « 2 » الآية ، وهذا قول خارج عن قول الجماعة ، وهو قول عكرمة وابن سيرين « 3 » . وروي أن عليا رضي اللّه عنه كان يتوضأ « 4 » لكل صلاة « 5 » .
وقال زيد بن أسلم وأهل المدينة : الآية مخصوصة فيمن « 6 » قام من النوم « 7 » .
وقيل : الآية مخصوصة يراد بها من كان على غير طهارة ، وهو قول الشافعي ، قال : المعنى : إذا قمتم - وقد أحدثتم « 8 » - فافعلوا كذا « 9 » .
ومعنى
إِذا قُمْتُمْ ،
إذا أردتم « 10 » القيام ، كقوله :
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
هامش
( 1 ) سقط من ب .
( 2 ) ب : فظاهر . د : بطاهر .
( 3 ) انظر : تفسير الطبري 10 - 12 و 13 ، وناسخ مكي ص 265 ، وناسخ ابن العربي 2 / 197 ، ونواسخ القرآن ص 144 .
( 4 ) د : يتوطا .
( 5 ) " للفضل ، لا لأنه واجب " ناسخ مكي ص 265 . وفي تفسير الطبري 10 / 12 وما بعدها أن عمر توضأ وضوءا فيه تجوّز ، خفيفا ، فقال : هذا وضوء من لم يحدث " ، وكذا كان يفعل علي .
( 6 ) د : في من .
( 7 ) وهو قول مالك والسدي أيضا في تفسير الطبري 10 / 11 وما بعدها ، وقول الشافعي في الأم 1 / 10 ، وانظر : إعراب النحاس 1 / 485 ، وناسخ مكي ص 265 ، وأحكام ابن العربي ص 442 و 559 و 584 . وقال مكي في ناسخه ص 265 : " وهو الصواب إن شاء اللّه ، فيدخل تحت الحدث النوم وغيره ، فالآية محكمة " .
( 8 ) ب : أحدتتم . ج د : أحددتم .
( 9 ) هو قول ابن عباس وعكرمة وسعد وعبيدة السلماني وأبي موسى وأبي العالية وابن المسيب وإبراهيم والأعمش والحسن والضحاك والأسود والسدي وجابر في تفسير الطبري 10 / 7 وما بعدها ، وانظر : إعراب النحاس 1 / 485 ، وأحكام الكيا الهراسي 3 / 31 ، وأحكام ابن العربي ص 584 ، ونواسخ القرآن ص 144 ، وأحكام القرطبي 6 / 82 .
( 10 ) د : ارثم .