فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
« 1 » أي : إذا أردت [ قراءة ] « 2 » القرآن « 3 » .
وقوله
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
: الباء للتوكيد / لا للتعدية « 4 » ، والمعنى : ( و « 5 » ) امسحوا رؤوسكم ، ولا يجزئ مسح بعض الرأس « 6 » لأجل « 7 » دخول الباء ، كما لا يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم لدخول الباء في قوله :
فَامْسَحُوا
« 8 »
بِوُجُوهِكُمْ
« 9 » ، وهذا إجماع « 10 » ، فالرأس مثله .
وقوله :
إِلَى الْمَرافِقِ
: روى أشهب عن مالك أنه قال : الغسل إليهما ولا يدخلان في الغسل « 11 » ، وروى غير « 12 » أشهب عنه أن غسلهما واجب مثل الكعبين اللذين « 13 » أجمع على غسلهما « 14 » ، وهو قول عطاء والشافعي « 15 » .
هامش
( 1 ) النحل : 98 .
( 2 ) أ : قراة .
( 3 ) النساء : 43 .
( 4 ) " ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض " أحكام ابن العربي ص 571 .
وانظر : إعراب العكبري ص 422 .
( 5 ) ساقطة من ب ج د .
( 6 ) هو قول مالك في الموطأ ص 37 ، وتفسير الطبري 10 / 50 ، والكافي 1 / 140 ، وأحكام ابن العربي ص 568 و 570 ، وأحكام القرطبي 6 / 87 .
( 7 ) د : لاخل .
( 8 ) ب ج د : وامسحوا .
( 9 ) النساء : 43 .
( 10 ) د : إجماع .
( 11 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 46 ، وخطط السداد ص 48 ، وأحكام القرطبي 6 / 86 .
( 12 ) د : عير .
( 13 ) ب : اليدين . د : الدين .
( 14 ) " وعن مالك روايتان " في وجوب إدخال المرافق في الغسل : انظر : أحكام ابن العربي ص 567 ، وأحكام القرطبي 6 / 86 .
( 15 ) انظر : الأم 1 / 22 ، وتفسير الطبري 10 / 47 .