وهذه الآية ناسخة لقوله :
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى
« 1 » ، وهو قول جماعة « 2 » .
وقيل : هي ناسخة لما كانوا عليه : روي « 3 » أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا أحدث ( لم يكلم أحدا « 4 » ) حتى يتوضأ « 5 » فنسخ ذلك بالوضوء عند افتتاح الصلاة « 6 » . وقيل : هي منسوخة ، لأنها لو لم تنسخ « 7 » لوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء ، فنسخها « 8 » فعل « 9 » النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وجمعه صلاتين وصلوات بوضوء واحد « 10 » .
وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : هي على الندب ، ندب كلّ قائم إلى الصلاة إلى الوضوء وإن كان ( على وضوء « 11 » ) وقيل : يجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء -
هامش
( 1 ) النساء : 43 .
( 2 ) انظر : ناسخ مكي ص 263 ، وقد رده ابن العربي في ناسخه 2 / 173 و 174 .
( 3 ) ب ج د : وروى . وهي رواية عن عبد اللّه بن علقمة عن أبيه في تفسير الطبري 10 / 22 ، وفي أحكام القرطبي 6 / 81 .
( 4 ) ب : يكمل أحد .
( 5 ) ب ج د : يتوضى . وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 126 .
( 6 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 14 وما بعدها ، وناسخ مكي ص 264 ، وإعرابه ص 220 ، ورده ابن العربي في ناسخه 3 / 196 .
( 7 ) ب : ننسخ .
( 8 ) ب : فنسختها .
( 9 ) ب : فعلى .
( 10 ) انظر : ناسخ مكي ص 264 . قال في نواسخ القرآن ص 144 : " وهذا قول بعيد لما سبق بيانه من أن أخبار الآحاد لا تجوز أن تنسخ القرآن " .
( 11 ) انظر : ناسخ مكي ص 264 ، وهو في ناسخ ابن العربي 2 / 197 بشرط أن يصلي " به نفلا أو فرضا " وإلا " لكان تجديده بدعة " . . .