وأحل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أكل الحيتان والجراد والميتة « 1 » ، فالدم « 2 » خصصه « 3 » قوله في " الأنعام "
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
« 4 » ، والميتة خصصتها السنة « 5 » .
وقوله
وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
حرم اللّه ما ذبح ليقرب « 6 » إلى الأصنام « 7 » ، وقيل :
النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية « 8 » ويعبدونها « 9 » .
قوله « 10 »
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
« 11 »
بِالْأَزْلامِ
: أي « 12 » وحرم ذلك عليكم « 13 » ، وهو أن أحدهم
هامش
( 1 ) انظر : صحيح البخاري 6 / 222 .
( 2 ) ب : والدم .
( 3 ) " والصحيح أنه لم يخصّص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ، ولا يفتقر إلى برهان أحكام ابن العربي 54 .
( 4 ) الأنعام : 146 .
( 5 ) ضعّف ابن العربي في أحكامه - ص 52 - حديث " أحلّت لنا ميتتان ودمان " . واستند في تخصيص الكتاب إلى حديث : " هو الطّهور ماؤه ، الحلّ ميتته " بعد سرده حديثا طويلا فيه قصة أكل الصحابة لدابة - تدعى العنبر - وجدوها ميتة على ساحل البحر .
( 6 ) ج : ليقترب .
( 7 ) " النصب : الأصنام " العمدة ص 119 .
( 8 ) ب : الحالية .
( 9 ) هو قول ابن جريج ومجاهد وقتادة وابن عباس والضحاك بن مزاحم في تفسير الطبري 9 / 508 و 509 ، وانظر : تفسير مجاهد 300 ، ومجاز أبي عبيدة 1 / 152 ، وغريب القرآن 127 ، ومعاني الزجاج 2 / 146 ، والمحرر الوجيز 5 / 25 .
( 10 ) ب ج د : وقوله .
( 11 ) ب : تستقموا .
( 12 ) ب ج د : الآية أي .
( 13 ) انظر : معاني الزجاج 2 / 146 .